Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 263

  1. كتاب الحبس

ت: لأنَّ ما يتجزَّأ نصيب كلُّ واحدٍ متميز عن الآخر، فكان موته كموت الجميع.

ولأنَّ كون القسمة فيه تقتضي اختصاص كلُّ واحدٍ بنصيبه، وذلك يمنع عود نصيبه على غيره.

وقاس إحدى الروايتين فيما لا ينقسم على ما ينقسم، ولأنَّ جمعهما فيه يقتضي أنَّ كلَّ واحدٍ له النصف خاصةً.

ولاحظ في الأخرى ضرر الشِّركة.

ولأنه لما جمعهما فقد جعل ذلك لهما ما بقي أحدهما، فما دام الاسم باقيًا لا يزول عنهما.

ص: (إن أسكنه إلى أجل فمات قبله؛ فذلك لورثته لبقية الأجل).

لأنه حق مورِّثهم.

فإن لم يكن له ورثة عاد السُّكنى إلى ربِّه.

ت: ليس للمالك الرجوع كما لا يرجع في الصدقة بجامع المعروف.

ص: (إن أوصى بنفقة على رجل مدَّةً، فمات قبلها؛ لم يكن لورثته شيء من نفقته).

ت: إن سمَّى سنين لم ينتقل باقيها للوارث؛ لأنه لم يرد إلا ارتفاقه، لا تمليك عين حتى ينتقل للورثة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 263 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.