Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 264

  1. كتاب الحبس

والفرق بينه وبين السُّكنى: أنَّ النفقة يُقصد بها قيام نفس المنفق عليه، والسكنى يُقصد بها التوسعة عليه في دنياه، بدليل أن له أن يبيع ذلك من غيره ويُسكنه، فقد ملكه مالاً، بخلاف النفقة.

ولأن النفقة إنما تجب يوماً فيوماً، بدليل نفقة الزوجة، والسُّكنى من جنس ما يجب إلى انقضاء وقت الوجوب، بدليل انقطاع نفقة الزوجة بنفس الموت، والسكنى إلى آخر العدة، فالجنسان مختلفان.

وإن أطلق الوصية حملت على حياة المنفق عليه.

واختلف في حد التعمير إذا قال: حياته:

قيل: سبعين.

وقيل: ثمانين.

وقيل: تسعين.

وقيل: مئة سنة (¬١).

ص: (إن حبس عقاراً فخَرِب لم يجز بيعُه، وإن هرم الحيوان فلا بأس ببيعه واستبدال مثله، ومنعه عبد الملك، كالعقار).

ت: لا تباع الدار وإن صارت عَرْصَةً، ويُفسَخ البيع (¬٢).

قال سحنون: لم يُجز أصحابنا بيع الحبس بحال، إلا دارا تجاور مسجدًا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 264 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.