Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 265

  1. كتاب الحبس

احتيج لتوسعته، فتباع لذلك، ويُشترى بثمنها ما يكون حبساً، كما دخل في مسجد رسول الله ﷺ دُور حبس (¬١).

قال ابن القاسم: من غير أن يُقضى عليهم (¬٢).

قال مالك: يُقضى عليهم أن يشتروا بالثمن مثلها، بخلاف الاستحقاق فإنه يصنع بالثمن ما شاء (¬٣)؛ لأنه لم يحبس الثمن؛ لأنَّ الخراب قد ينتفع به بوجه ما، وما لا [ينقله] (¬٤) عن مقتضاه إذا لم يخرب لا ينقله إذا خَرِب، كالغصب، وبقاء أحباس السلف دليل على ذلك.

فإن لم يكن في ثمن الحيوان ما يشتري به مثله - وهو فرس مثلا للجهاد - فهَجِين أو برذون، فإن قَصُرَ أُعِينَ به في ثمن فرس.

قال ابن القاسم: يُشترى بثمن الثوب إذا بلي ثوب ينتفع به، فإن لم يبلغ تصدق به في السبيل (¬٥).

قال عبد الحق: لا فرق بين ثمن الثوب والفرس إذا لم يبلغ، فيُشارك به في ثوب، كالفَرَس، وإذا لم يوجد في المسألتين من يشارك تصدَّق بالثمن.

وإنما فرق بينهما في الكتاب لافتراق السؤال، فتكلم في الفرس إذا وَجَد من يشارك وفي الثوب إذا لم يجد (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 265 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.