Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب الحبس

قال عياض: بل المقصود من الخيل المنفعة بها في الغزو لا الغزاة، فجعلت أثمانها في مثلها، والثياب لمنفعة [الغزاة] (¬١)، فإذا لم ينتفعوا بها أعطيناهم أثمانها عوضاً عنها (¬٢)؛ لأن منع البيع يضيع المال.

فإذا كلَّت الفرسُ أو دخله عيب يمنع القتال عليه؛ أمكن أن ينتفع به مشتريه في غير ذلك الوجه - من الطحن وغيره - فهو أولى من إضاعته (¬٣).

ولأن عمراً ﵁ حمل على فرس في سبيل الله، فخبث، فبيع، فنهاه النبي عن شرائه (¬٤)؛ لئلا يكون عائداً في صدقته، ولم ينه غيره.

وقال عبد الملك: لا يجوز بيعه (¬٥)؛ قياساً على العقار.

والفرق: أنه يؤول إلى الهلاك، بخلاف العقار، ويُمكِنُ عَوْدُ العقار إذا خَرِبَ لحالته الأولى، بخلافهما.

ص: (لا بأس بحبس الخيل في سبيل الله تعالى، واختلف قوله في تحبيس غيرها، فكَرِهَه مرَّةً، وأجازه أخرى).

ت: قال رسول الله ﷺ: «من حبس فرساً في سبيل الله، تصديقا بوعده، كان شِبَعُه ورِيُّه في ميزانه يوم القيامة» (¬٦)، أخرجه «الصحيحان».

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 266 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.