Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 269

  1. كتاب الصدقة والهبة

كتاب الصدقة والهبة

الصدقة لازمة بالقول، وتمامها بالقبض.

ت: يلزمه أن يعطِي الصدقة إذا طالبه بها، ويُجبر على ذلك، وإنما القبض شرطٌ في تمامها.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تنعقد إلا بالقبض، ولا يلزمه التسليم.

لنا: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

وقوله ﵇: «الراجع في صدقته كالكلب يرجع في قيئه» (¬١)، والقيء حرام، ولم يفرق بين قبل القبض ولا بعده.

ولأنها عقد، فلا يفتقر انعقاده للقبض، كالوصية وسائر العقود؛ لأنَّ القبض إنما يُعتبَر في غير صورة النزاع إذا تقدمه عقد يلزم، فلو لم يكن العقد [يلزم] (¬٢) لما أفاد العقد شيئًا.

ص: (إن تصدق وهو صحيح ثم مات قبل إخراجها بطلت؛ لأنَّ القبض شرط، أو مريضاً جازت من ثُلُثِه، وإن مات المتصدق عليه فورثته مقامه).

ت: إذا تصدق صحيحًا امتنع القبض في المرض؛ لتعلقِ حق الوارث؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 269 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.