Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 270

  1. كتاب الصدقة والهبة

لأنَّ الصديق الله نحل ابنته عائشة اجداد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال لها: كنتُ نحلتُكِ جِداد عشرين وسقا، فلو كنتِ حُزتيه لكان لك، وإنما هو الآن مال وارث (¬١)، فإذا انقطع حقها بالمرض فبالموت أولى.

ولأن ذلك طريق إلى أن ينتفع بماله حياته، ثم يخرجه عن الوارث عند الموت بحُجَّةِ الهبة أو الصدقة أو الحبس، فلا يفيد الحجر عليه شيئًا.

فإن كان المرض بقرب الصدقة هل يؤثر؟

قال مالك: إن لم يفرط في القبض؛ كانت من رأس المال (¬٢)، وإلا لم تخرج من رأس المال.

قال ابن القاسم: ولا من الثلث (¬٣).

قال اللخمي: قال مالك: إن أعتق نصيبه من عبد يقوم عليه في المرض قوم في ثلثه، فعلى هذا تخرج الصدقة من ثلثه.

واختلف إذا لم [يقم] (¬٤) عليه حتى مات بفور الصدقة:

قيل: تسقط.

وقيل: تصح من رأس المال.

فإن فرط حتى مات لم يُخرج من رأس مال ولا ثُلُثِ (¬٥)؛ لأنها سبَقَ فيها

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 270 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.