Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 292

  1. كتاب الوصايا

التدبير في المرض.

ص: (تقدم الزكاة على الكفَّارة).

ت: لأنها وجبت ابتداءً، والكفارة وجبت بفعل من الإنسان، والمتأصل أقوى، ولها بدل، وهو الصوم، ولا بدل للزكاة، كانت زكاة مال أو ماشية أو حرث أو فطر.

والمشهور تقديم زكاة [المال] (¬١) على زكاة [الفطر] (¬٢)؛ لوجوبها بالقرآن، وزكاة الفطر وجبت بأخبار الآحاد.

وقال عبد الملك: زكاة الفطر وغيرها سواء؛ لأنهما زكاتان.

وعن أشهب: لا تُقدَّم الزكاة على الوصايا (¬٣)؛ لأن وجوبها لا يُعلم إلا من قول الموصي، فصارت كالوصايا.

ص: (الكفارات والنذور مبدأة على الوصايا، ويقدم الآكد فالآكد).

ت: أول ما يُبدأ في الثلث: المدبَّر في الصحة على العتق الواجب وغيره؛ لتعذر الرجوع فيه، وغيره له الرجوع فيه إلا المبتل في المرض ليس له

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 292 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.