التدبير في المرض.
ص: (تقدم الزكاة على الكفَّارة).
ت: لأنها وجبت ابتداءً، والكفارة وجبت بفعل من الإنسان، والمتأصل أقوى، ولها بدل، وهو الصوم، ولا بدل للزكاة، كانت زكاة مال أو ماشية أو حرث أو فطر.
والمشهور تقديم زكاة [المال] (¬١) على زكاة [الفطر] (¬٢)؛ لوجوبها بالقرآن، وزكاة الفطر وجبت بأخبار الآحاد.
وقال عبد الملك: زكاة الفطر وغيرها سواء؛ لأنهما زكاتان.
وعن أشهب: لا تُقدَّم الزكاة على الوصايا (¬٣)؛ لأن وجوبها لا يُعلم إلا من قول الموصي، فصارت كالوصايا.
ص: (الكفارات والنذور مبدأة على الوصايا، ويقدم الآكد فالآكد).
ت: أول ما يُبدأ في الثلث: المدبَّر في الصحة على العتق الواجب وغيره؛ لتعذر الرجوع فيه، وغيره له الرجوع فيه إلا المبتل في المرض ليس له