الرجوع فيه (¬١).
وفي المدبَّر في الصحَّة، وصداق المنكوحة في المرض إذا بنى بها ثلاثة أقوال لمالك (¬٢):
يُقدم المدبر؛ لتقدمه في الصحة وعدم الحجر.
يُقدَّم الصداق؛ لشبهه بالمعاوضات، ولو صح لكان من رأس المال، بخلاف المدير.
والثالث: يتحاصان؛ لتعارض المدركين.
ثم الزكاة؛ لأنها إنما تُعلم من جهته، وقد يكون كاذبًا، وهما ثابتان بالبينة، والتدبير له طالب معين، والزكاة للمساكين (¬٣).
وتقدم الزكاة على عتق الظهار والقتل (¬٤)؛ لأن لهما بدلا، وهو الصوم.
ثم هذان العتقان لا يُقدَّم أحدهما على صاحبه؛ لاستوائهما في العدد والبدل، فما ناب الظهار أطعم به، أو القتل شارك به في رقبته.
وقيل: يُقدم عتق القتل؛ لأنه لا بدل له من المال، وعتق الظهار له بدل من المال، وهو الإطعام (¬٥).
وقيل: يُقرَع بينهما؛ لأنه لا يُجزئ عتق بعض رقبة، فيُقرع ليصح العتق