Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 294

  1. كتاب الوصايا

لأحدهما؛ لأنه ليس مقدما حقيقةً (¬١).

ثم كفارة اليمين (¬٢)؛ للتخيير فيها بين ثلاثة، بخلاف الظهار والقتل لا تخيير فيهما.

ثم كفارة الوطء في رمضان؛ لأنها واجبة بأخبار الآحاد، بخلاف كفّارة اليمين؛ لأنها واجبة بإيجاب الله تعالى.

ثم كفارة الإطعام في رمضان؛ لأنها باجتهاد العلماء لا بالنصوص (¬٣).

ثم المبتل والمدبر في المرض (¬٤).

ثم الموصى بعتقه بعينه؛ لأنَّ له الرجوع فيها، والموصى أن يُشترى فيُعتَقَ وهو بعينه، أو يُعتَقَ إلى أجل قريب كالشهر، أو على مال يعجله، فيُبدى المبتل والمدبر والمبتل في المرض على هؤلاء؛ لأنَّ له الرجوع فيهم، والمدبر والمبتل في المرض لا رجوع له فيهم.

ثم المعتق بعد موته بسنةٍ؛ لأنه قد يهلك قبل السنة فلا يحصل عتق، وهؤلاء عتقهم ناجز (¬٥).

ثم الموصى أن [يكاتب] (¬٦)، أو على مالٍ؛ فلم يُعجله؛ لأنَّ المعتق إلى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 294 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.