Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 296

  1. كتاب الوصايا

ص: (العتق غير المعين الواجب من نذر أو كفَّارة يمين أو قتل مقدَّم على الوصايا، وإن كان تطوعا ففيها - فيما أظنُّ - روايتان:

إحداهما: أنه مبدى.

والأخرى: أنه وسائر الوصايا سواء).

ت: لأنَّ رسول الله ﷺ أمر بتبدية العتق على الوصايا، وقياساً على العتق المعيَّن.

أو يقال: هو وصيةٌ بمال، بخلاف الواجب من العتق، فإنه يقدم على الوصايا؛ لأنها تبرع.

ص: (وصية الصبي المميز جائزة).

ت: لم يختلف مالك وأصحابه في ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز (¬١).

لنا: أن عمر ﵁ أجاز وصية صبي يفاع ابن عشر سنين قيمتها ثلاثون ألفاً (¬٢).

قال الباجي: التفاعُ ابن عشر سنين إلى اثنتي عشرة سنة (¬٣).

وأجاز أبان بن عثمان وصيَّةَ جارية بنت ثمان سنين أو تسع.

قال مالك: إذا بلغ عشر سنين أو أقلَّ بالشيء اليسير، وأصاب وجه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 296 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.