Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 297

  1. كتاب الوصايا

الوصية (¬١)؛ جازت.

وعنه: إذا أثغَرَ وأُمر بالصلاة وأُدِّب عليها (¬٢).

وقال عبد الملك: إذا كان مراهقًا جازت وصيته؛ لأنه عارف بوجوه القُرب، كالبالغ (¬٣)، ولأن الفقر مأمون عليه بعد الموت.

قال الباجي: ومَن لا يميِّز لا تجوز وصيته بإجماع العلماء (¬٤)، وليس وصيَّةُ الصبي كعتقه وتبرعاته في حياته؛ لأنه يُخشَى عليه منها الفقر، ولا فقر بعد الموت.

قال مالك: لا يجوز تدبير غير البالغ.

والفرق: أنه لازم بخلاف الوصية (¬٥).

ص: (تجوز وصيَّةُ السفيه المحجور عليه إذا كان عقله صحيحًا).

ت: لأنا لا نخاف عليه الفقر بسبب الوصية، وكذلك المجنون إذا كان يفيق أحيانًا، فأوصى حينئذ، ومَن لا يعقل لا تَنفُذُ وصيته.

ص: (الوصية للمرأة والعبدِ جائزة، وعبد نفسه وعبد غيره سواء).

ت: تشترط فيه الأمانة على ما يولى عليه، وقدرته عليه، ورضا سيده،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 297 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.