وأن يؤمَن على ما في يد عبده.
ومنعه الشافعي.
لنا: أنَّ المصلحة حاصلة، فتجوز؛ قياسًا على الحر، وكانت عائشة ﵂ وصيَّةً على بنات أخيها عبد الرحمن (¬١).
قال مالك: وأوصى عمر بن الخطاب لابنته حفصة بتنفيذ ﵃ تركته (¬٢).
ولأنَّ المصلحة حاصلة منها، كالرجل.
فإن أوصى لامرأته فتزوجت:
قال مالك: إن كانت لا بأس بحالها لم تكشف؛ لأنها على الأمانة، وإن خيف منها كُشِفت (¬٣).
فإن قال: فإن تزوجت فانزعوا الولد منها، فإن أرادت الزواج وعزلتهم في مكان عندها مع خادم ونفقة؛ فهي أولى، وإلا نُزعوا (¬٤)؛ لأنَّ الميت لم يقل: إن تزوجت لا وصية لها.
ص: (الوصية [إلى الكافر] (¬٥) والفاسق باطلة).
ت: لا يوصى إلى غير عدلٍ، ويُعزل إن وقع، وليس للرجل تفويض.