Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 298

  1. كتاب الوصايا

وأن يؤمَن على ما في يد عبده.

ومنعه الشافعي.

لنا: أنَّ المصلحة حاصلة، فتجوز؛ قياسًا على الحر، وكانت عائشة ﵂ وصيَّةً على بنات أخيها عبد الرحمن (¬١).

قال مالك: وأوصى عمر بن الخطاب لابنته حفصة بتنفيذ ﵃ تركته (¬٢).

ولأنَّ المصلحة حاصلة منها، كالرجل.

فإن أوصى لامرأته فتزوجت:

قال مالك: إن كانت لا بأس بحالها لم تكشف؛ لأنها على الأمانة، وإن خيف منها كُشِفت (¬٣).

فإن قال: فإن تزوجت فانزعوا الولد منها، فإن أرادت الزواج وعزلتهم في مكان عندها مع خادم ونفقة؛ فهي أولى، وإلا نُزعوا (¬٤)؛ لأنَّ الميت لم يقل: إن تزوجت لا وصية لها.

ص: (الوصية [إلى الكافر] (¬٥) والفاسق باطلة).

ت: لا يوصى إلى غير عدلٍ، ويُعزل إن وقع، وليس للرجل تفويض.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 298 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.