Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 324

  1. كتاب الدماء

إحداهما: أن لمن بقي أن يُقسموا ويقتلوا.

والأخرى: أنَّ القَوَد ساقط، وهل يُقسمون ويستحقون أنصباءهم من الدية، أو لا عفو ولا دية، وتُردُّ الأيمان؟ تتخرج على روايتين).

ت: سقوطه عند العفو؛ لأنَّ الدم لا يتبعض، ويصير كعمد المأمومة (¬١).

ولأن الأبناء والإخوة، والأب لا يدانيهم أحد، فلا يتهم أحدهم في العفو، وغيرهم يتهم، فمن طلب القود أولى من العافي.

وألحق مالك مرَّةً العمومةَ وبنيهم بالبنين والإخوة؛ لاستواء نَسَبهم إلى المقتول، ففيه العفو (¬٢)، ولاحظ مرَّةً ضعفهم؛ فاشترط اجتماعهم في العفو.

وإذا صح العفو:

قيل: للباقين نصيبهم من الدية (¬٣).

قال عبد الملك: لا أرى ذلك إلا أن يشترط العافي شيئًا من الدية أو غيرها (¬٤)؛ لأنَّ الحقَّ القَوَد وقد سقط، والبدل محتاج لسبب، من شرط أو غيره.

وإذا رُدَّت الأيمان:

قال مالك في «الموطأ»: فإن كان المُدَّعى عليه واحدا، حلف خمسين يمينًا وبرئ، بخلاف المدعين (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 324 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.