Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 325

  1. كتاب الدماء

والفرق: أنَّ الأيمان إذا تعذَّرت من جهة أولياء المقتول؛ رجع لأيمان القاتل، والقاتل إذا تعذَّر؛ لا يجد شيئًا يرجع إليه لتبرئته.

فإن كان المدَّعى عليهم خمسين فأقل:

قال في «مختصر ابن عبد الحكم»: لا يبرأ واحد منهم حتى يحلف خمسين يمينا (¬١).

وقال في «الموطَّأ»: يحلف الخمسون خمسين (¬٢)

فإن قصروا عن الخمسين رُدَّت الأيمان على من حلف منهم (¬٣)؛ لقوله ﵇: «تبرئكم يهود بخمسين يمينا» (¬٤).

ولأن الأيمان من الجهتين سواء، كسائر الحقوق.

ولاحظ في الأول: أنَّ كلَّ واحدٍ يطلب براءته، والذي يبرئ من الدم هو الذي يُثبته.

ص: (إذا رُدَّت الأيمان على المدَّعَى عليهم فنكلوا؛ حبسوا حتى يحلفوا، فإن طال حبسهم تُرِكوا، وعلى كل واحد جلد مئة وحبس سنة)

ت: لأنه لم يتقرَّر موجِبُ الاستحقاق، بل أضعَفَ وُلاة الدم جهتهم بترك الأيمان

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 325 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.