الفرائض، الزوجة وغيرها.
وإن عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية، بخلاف إذا عفا البعض.
والإخوة والأخوات إذا استووا كما تقدَّم في البنين والبنات، وإذا أسقطوا جميعهم سقط الدم، [فتعذَّرت] (¬١) الدية؛ لأنَّ العمد قَوَدٌ كلُّه، فلا حُجَّةَ للزوجة على القاتل، وإذا بقي من له الحق، وسَقَط القود، وطالب بالدية، فدخل معه غيره.
وقال أيضا: لهنَّ (¬٢)؛ لأنهنَّ لمَّا استووا في الدية، فكذلك مبدلها، وهو القتل، [وهنَّ ثُلُثُ خاصَّة البنات] (¬٣)، وبناتِ الابن وإن سفلن، و والأخوات (¬٤).
وقال مالك وابن القاسم: تقدم البنات على الأخوات (¬٥).
وقال أشهب الأخوات عصبات البنات، فلا عفو إلا باجتماعهنَّ. (¬٥).
واختلف في البنات والأم:
فقيل: البنات أولى في العفو والقتل (¬٥).
وقال ابن القاسم: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر، فعلى هذا لا يصح عفو إلا باجتماعهن (¬٥).