Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 327

  1. كتاب الدماء

الفرائض، الزوجة وغيرها.

وإن عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية، بخلاف إذا عفا البعض.

والإخوة والأخوات إذا استووا كما تقدَّم في البنين والبنات، وإذا أسقطوا جميعهم سقط الدم، [فتعذَّرت] (¬١) الدية؛ لأنَّ العمد قَوَدٌ كلُّه، فلا حُجَّةَ للزوجة على القاتل، وإذا بقي من له الحق، وسَقَط القود، وطالب بالدية، فدخل معه غيره.

وقال أيضا: لهنَّ (¬٢)؛ لأنهنَّ لمَّا استووا في الدية، فكذلك مبدلها، وهو القتل، [وهنَّ ثُلُثُ خاصَّة البنات] (¬٣)، وبناتِ الابن وإن سفلن، و والأخوات (¬٤).

وقال مالك وابن القاسم: تقدم البنات على الأخوات (¬٥).

وقال أشهب الأخوات عصبات البنات، فلا عفو إلا باجتماعهنَّ. (¬٥).

واختلف في البنات والأم:

فقيل: البنات أولى في العفو والقتل (¬٥).

وقال ابن القاسم: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر، فعلى هذا لا يصح عفو إلا باجتماعهن (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 327 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.