Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 328

  1. كتاب الدماء

قال اللخمي: الأول أحسن؛ لتقدم البنوة على الأبوة، فإذا تقدم الابن على الأب قدّمت البنتُ على الأم، والأم مقدمة على الأخوات.

ويتفق في هذا ابن القاسم وأشهب، وليس الأخوات عصبة للأم (¬١).

ص: (مَنْ قُتِل وله عصبةٌ متباعدون، وله أم أو ابنة أو أخت، فأراد العصبة أمرًا، وأراد النساء خلافه، فثلاث روايات: إحداهن: أنَّ القول للعصبة دون النساء؛ لأنهم أعلم بالعواقب، والتعصيب راجح على غيره؛ لأنَّ الدَّم يُستحَقُّ بالنُّصرة، وليس أهلا لها، والأخرى: أنَّ القول قولُ مَنْ طَلَبَ القَودَ من العصبة والنساء جميعاً؛ لأنه الأصل، ولأنَّ العصبة يتهمون في العفو بأخذ المال).

ت في «المدونة»: لا عفو إلا باجتماعهم، إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة، ويُعطَى مَنْ بَقِيَ حقّه من الدية (¬٢)؛ لأنَّ البنات أقرب، والعصبة أقعد، فلا بد من اجتماعهم.

والثالثة: أنَّ القول قول من عفا.

وهو الصحيح؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ له حق في الطلب، فإذا عفا سقط الدم؛ لأنه لا يتبعض.

وقيل: إن ثبت بالبينة فلهنَّ العفو دون العصبة، أو بالقسامة فلا عفو لهنَّ؛ لأنَّ الدم استحقه العصبة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 328 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.