Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 336

  1. كتاب الدماء

فإن قال الميت: دمي عند فلان قتلني؛ قُتِل بالقسامة، أو قال: فلان قتلني من طائفتي غلطاً؛ فالدية على العاقلة بالقسامة.

ص: (إذا وُجِد اللوثُ في قتل الخطأ، ووجبت القسامة، قُسّمت الأيمان على ورثة المقتول، الرجال والنساء على قدر مواريثهم، فإن وقع فيها كسر مختلف جبرت اليمين على من عليه أكثرها، فإن كان الكسر متساوياً جبرت اليمين عليهم كلهم، ويحتمل أن تُجبر على واحد منهم).

ت: ويُقسم الرجلُ الواحد إذا كان هو المستحق للدية، مثل الابن الأب والأخ والعم.

فإن ورثه ابن [وابنة] (¬١)؛ حلف كلُّ واحدٍ خمسين يمينا؛ لأنَّ الدية وبعضها لا تُستحق بأقل من خمسين يمينا، [فإن غاب الابن] (¬٢) لم تأخذ البنتُ ثُلُثَ الدية حتى تحلف خمسين، فإذا قَدِم الغائب حلف ثُلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدِّية؛ لتقدم ثبوت أصل القتل.

وإن ترك ابنةً وعصبة حلفت الابنة خمسة وعشرين يمينا والعصبة خمسةً وعشرين يمينًا، فإن نكلوا لم تأخذ البنتُ حتى تحلِفَ خمسين.

وهل يحلف العصبة جميعهم؟

قاله ابن القاسم (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 336 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.