Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 337

  1. كتاب الدماء

أو يحلِفُ منهم خمسة وعشرون خمسة وعشرين يمينا؟

قاله أشهب (¬١).

وإن كانوا إخوةً وجدا حلف الجدُّ ثُلُثَ الأيمان، أو جَدُّ وأخ وأختان حلف الجد سبعة عشر يمينا، والأخ مثله، والأخت ثمانية؛ لأنَّ الجد نابه ثلثا يمين، فعليه أكثرها، فجُبرت عليه، والأخ والأخت شريكان في ثلثي الأيمان، فعلي الأخ ستة عشر ونصف، وعلى كلّ أخت ثمانيةٌ ورُبع، فجُبرت على الأخ؛ لأنَّ عليه الأكثر.

وإنما وجب الجبر لأنه لا بُدَّ من استكمال خمسين، فغلبت جهة الأكثر.

فإن استوى الكسر جُبرت عليهم كلهم؛ لأنَّ اليمين لا تتبعض، وقد لزِمَ كل واحد بعضها، فتُكمل عليه، ويحتمل أن تُجبر على واحدٍ منهم؛ نفيًا للزيادة على المطلوب، فيقال: عينوا من أردتم يحلف، فإن تراضوا وإلا أُقرع بينهم، وقيل: إن كان حظهم من الدية سواء، وانكسرت عليهم يمين؛ اقترعوا.

ص: (إذا قال: قتلني فلان عمدًا، ثم مات؛ فقوله لَوثُ يوجب القسامة لأوليائه، أو خطاً فهل هو لوث يوجب القسامة أو لا يكون لونا، وتسقط؟

رواتان).

ت: قال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون لونا مطلقا.

لنا: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 337 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.