Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب الدماء

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ الآية [البقرة: ٦٧ - ٧٣]، والقصة معروفة في الذي قتل عمه ورمى أهل القرية به، فسألوا موسى ﵇، فأمره الله تعالى بذبح بقرة يضربونه ببعضها، فإنه يحيى ويُخبر بقاتله، ففعلوا وأخبر. فكان أصلا في أَنَّ قول المقتول لوث.

ولأنَّ الغالب ممن أقبل على الموت البعد عن السعي في الدماء بالقول الكاذب، بل التوبة ورَدُّ المظالم.

قال الباجي: إذا ثبت قول الميت بشاهدين (¬١).

أما بشاهد واحد:

فعن مالك: يُقسم معه؛ لأنه يغلب على الظن.

وعنه: لا يُقسم معه؛ لضعفه.

فإن ادَّعَى ذلك على رجل صالح ورع:

قال ابن القاسم: يُقسَم مع قوله [ويُقتَل] (¬٢) (¬٣).

وقال ابن عبد الحكم: لا يقبل قوله (¬٤).

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنَّ قوله لا يُشبه (¬٥)

ووجه أنه لوث في الخطأ: أنَّ النفس أقوى من المال، فإذا أقسموا في العمد

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 338 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.