Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 339

  1. كتاب الدماء

فأولى في الخطأ.

قال أشهب: هذا مجمع عليه في المدينة (¬١).

ووجه الأخرى: أنه يتهم أنه يريد غنى ورثته، وقد يَظُنُّ أنَّ ورثته يَرُدُّون ذلك بعد انتفاعهم به، فهي مظلمة تتلافى، بخلاف العمد.

والأُولى هي التي رجع إليها مالك، وكما يُتهم في غنى ولده يتهم في قتل عدوه.

ص: (من أقرَّ بقتل العمد قُتِل به).

لأنه لا يتهم أحد في قتل نفسه.

أو بقتل الخطأ فأربع روايات إحداهن: أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته.

لأنَّ القسامة إنما تكون مع الإنكار، والعاقلة لا تحمل الاعتراف، وهو إنما أقر على غيره لا على نفسه، وإقرار الإنسان على غيره باطل، وكونه من جملة العاقلة إذا غَرِموا فكذلك من جملتهم إذا سقط عنهم، فيكون إقراره على نفسه بذلك الجزء حقيرا يسقط تبعاً.

والثانية: أنه يُقسم ولاة المقتول مع قول القاتل، ويستحقون الدية على العاقلة.

لأن قوله لوث يقوي دعوى الأولياء.

ولأنه اعترف على نفسه؛ لأنه من جملة العاقلة، وعلى غيره وهو العاقلة،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 339 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.