Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 346

  1. كتاب الديات

فإن اصطلحوا على شيء فهو ماضٍ (¬١).

قال ابن المواز: إذا اصطلحوا على مُبهَمَةٍ، أو عفا بعض الأولياء؛ فرجع الأمر إلى الدية، فهي مثلُ دِيَةِ الخطأ؛ لأنَّ الدية على الإطلاق أصلها إنما هو في الخطأ (¬٢).

وقال أبو حنيفة: أخماس، والخُمس الزائد بنو مخاض ذكور.

لنا: ما تقدم.

ولأنه [سن] (¬٣) لا يؤخذ في الزكاة فلا يؤخذ في الدية، كالثنايا.

ودية [جرح] (¬٤) الخطأ مخمسة.

فإن كان أقل من خمس من الإبل، كالأَنمُلَة:

قال مالك: يشارك في هذه الأسنان الخمسة، له ثلاثة أبعِرَةٍ وثلث، ثُلُثَا بعير من كل سنّ (¬٥) يكون فيه شريكا (¬٦).

وإنما كانت دية المغلظة أثلاثًا لما رواه مالك: أنَّ رجلا من بني مُدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنُزِيَ في جرحه فمات، فذكر ذلك سراقة بن جُعْشُم لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 346 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.