Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 348

  1. كتاب الديات

يُنكر عليه أحد.

وقال الشافعي: قيمةُ الإبل، قلت أو كثرت.

لنا: أنَّ الإبل في الدية أصل، فكان النقدان فيها أصلا، كالزكاة.

قال أصبغ: أهل مكة والمدينة الآن أهل ذهب، وأهل الإبل هم أهل العمود والبادية (¬١).

قال مالك: ولا يُقبل من أهل صنف غير صنفهم.

قال الأبهري: ولأنَّ كلَّ قوم إنما يُلزمون بالدية فيما يملكون من الأموال؛ لأنَّ تكليفهم غيره مشقة عليهم.

* ص: (إذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب والوَرِق ففيها روايتان: إحداهما: أنها لا تغلظ.

والأخرى: أنها تغلظ، وفي كيفية تغليظها روايتان:

إحداهما أنها تقوم الدية المغلظة من الإبل، فيُلزم أهل الذهب والورق قيمتها، بالغةً ما بلغت، ما لم تنقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.

والأخرى: أنها تقوم دية الخطأ ودية التغليظ، ويُنظر ما بينهما من القيمة، فيزاد (¬٢) على دِيَةِ الذهب والورق).

ت وجه عدم التغليظ: أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لم يقوموا دية

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 348 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.