يُنكر عليه أحد.
وقال الشافعي: قيمةُ الإبل، قلت أو كثرت.
لنا: أنَّ الإبل في الدية أصل، فكان النقدان فيها أصلا، كالزكاة.
قال أصبغ: أهل مكة والمدينة الآن أهل ذهب، وأهل الإبل هم أهل العمود والبادية (¬١).
قال مالك: ولا يُقبل من أهل صنف غير صنفهم.
قال الأبهري: ولأنَّ كلَّ قوم إنما يُلزمون بالدية فيما يملكون من الأموال؛ لأنَّ تكليفهم غيره مشقة عليهم.
* ص: (إذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب والوَرِق ففيها روايتان: إحداهما: أنها لا تغلظ.
والأخرى: أنها تغلظ، وفي كيفية تغليظها روايتان:
إحداهما أنها تقوم الدية المغلظة من الإبل، فيُلزم أهل الذهب والورق قيمتها، بالغةً ما بلغت، ما لم تنقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.
والأخرى: أنها تقوم دية الخطأ ودية التغليظ، ويُنظر ما بينهما من القيمة، فيزاد (¬٢) على دِيَةِ الذهب والورق).
ت وجه عدم التغليظ: أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم لم يقوموا دية