Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 351

  1. كتاب الديات

وتحمل العاقلة ثُلُثَ الدية فما فوقه، ولا تحمل ما دونه.

وقال الشافعي: تَحمِلُ القليل والكثير.

ت: لنا: أن رسول الله ﷺ عاقل بين قريش والأنصار، فجعَلَ ثُلُثَ الدية فصاعداً على العاقلة (¬١).

رواه مالك (¬٢).

ولأن الحمل إنما كان للتخفيف فيما يشُقُّ، ولا مشقة في القليل، ولا فصل بينهما إلا ما قلناه إجماعاً.

وفي الثلث هل تحمله العاقلة قولان؛ بناءً على أنه في حيّز القلة أم لا؟

وهل الاعتبار بثلث المجني عليه؟

قال مالك: الاعتبار بدية المجروح؛ لأنَّ العاقلة إنما تحمل عن الجاني ما وجب عليه للمجني عليه، رواه أشهب (¬٣).

وروى ابن القاسم: ثلث الجاني أو المجني عليه تحمله العاقلة (¬٤)؛ قياساً على دية المجني عليه.

ص: (تُنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، الثلثان في سنتين، والثلث في سنة، وفي النصف والثلاثة أرباع روايتان:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 351 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.