Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 352

  1. كتاب الديات

إحداهما: أنه في سنتين.

والأخرى: يُفوَّض لاجتهاد الإمام).

ت: قضى عمر بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالب ﵄ بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، الثلثان في سنتين، والنصف في سنتين، وما دون ذلك في حول.

قال الأبهري: ولا خلاف في هذا بين جملة أهل العلم، ولأنها مواساة من العاقلة، فتخفف عليهم.

وعن مالك: لا يُنَجَّم ما دون الدية الكاملة، بل يؤخذ حالا، كما دون الثلث.

ووجه أنَّ النصف في سنتين: أنه أقرب للتخفيف، ولتكامل وضع الحوامل؛ لأنه قد تكون حوامل في وسط السنة، فتؤخر حتى تضع، ولا تؤخذ حوامل.

ووجه التفويض [للاجتهاد] (¬١): أنه لم يرد فيه توقيت.

قال ابن القاسم: السَّنَتان أحبُّ إليَّ؛ لما جاء: أنَّ الدية تُنَجَّم في ثلاث سنين أو أربع (¬٢).

ص: (العاقلة هم العصبة، قَرُبوا أو بَعُدوا).

ت: قاله مالك، كانوا أهل ديوان أم لا (¬٣).

وقال أبو حنيفة: العاقلة أهلُ الديوان ويقدمون على [المتناسبين] (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 352 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.