Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 355

  1. كتاب الديات

ص: (مَنْ ليس له عصبة فعقله في بيت مال المسلمين).

لأنَّ المسلمين يرثونه، فيعقلون عنه، وقضى به عمر بن الخطاب ﵁، ولم يخالفه أحد من الصحابة.

والمولى كالعصبة من القرابة، لأنه يرث.

ت: قيل: إذا لم تكن له عاقلة تكون عليه؛ لأنه الأصل في الجنايات: أن يغرمها الجاني، وإذا قلنا: بيت المال فلم يكن بيت مال، أو لم يستطع التناول منه؛ بقيت جريرته عليه.

قال ابن القاسم: يدخل المولى الأسفل معهم فيما يجنيه سيده (¬١)؛ لأنه ناصر.

وقال سحنون: لا يعقل (¬٢)؛ لأنه لا يرث، كالعبد.

قال ابن يونس: وحصل الاتفاق في المولى الأعلى أنه يدخل معهم؛ لأنه وارث.

ص: (في دِيةِ المأمومة والجائفة ثلاث روايات: إحداهن: أنها على العاقلة).

لأنها لا قود فيها، كالخطأ.

وثانيها: أنها في مال الجاني خاصةً.

لأن العاقلة لا تحمل عمدًا، وتعذّرُ القِصاص لا يوجب حملها، كمقطوع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 355 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.