Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 356

  1. كتاب الديات

اليمنى يقطع يُمنَى، فإنَّ أرشها على الجاني، مع تعذر القود.

والفرق للمشهور: أنَّ الموضع هاهنا قائم، ولا قود فيه، بخلاف اليد، فإنها معدومة.

والثالثة: يبدأ بمال الجاني، فإن عجز كان ما فضل على العاقلة.

لأنَّ هذا الجرح أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ، وشبه العمد أقوى، فيبدأ بمال الجاني، وإنما حملت العاقلة الباقي لعجزه، ولا يجوز إسقاط الأرش.

والدية المغلظة على الجاني خاصةً.

ت: اتفقوا إذا كانت الجائفةُ والمأمومة خطاً أنها على العاقلة.

واختلف في المغلظة:

قال ابن القاسم: في مال الأب حالةً (¬١)؛ لأنها ليست خطاً محضاً، والعاقلة إنما تحمل الخطأ.

وقال أشهب: تحملها العاقلة (¬٢)؛ لأنها لا قَودَ فيها، كالخطأ.

ص: (في العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي ثديي المرأة الدية، وفي كلّ واحدٍ من ذلك نصف الدية).

ت: قال رسول الله ﷺ: (في العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 356 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.