Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

أي: أغصاناً مجتمعة.

قال سند: ضغث الشعر غاية في غسله، كعرك الثوب، والصب مع التخليل.

***

* ص: (ليس على الحائض غسل ثيابها إذا طهرت من حيضتها).

لأنها طاهرة، وقد كان ﵇ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قبل غسله، وإن كان معرضاً للنجاسة بالجنابة، كما هو معرض مع الحيض، ولقوله ﷺ لعائشة ﵂: «إن حيضتك ليست في يدك» (¬١)، وكان يضاجعها حائضاً؛ فدل ذلك على طهارة جسدها.

***

* ص: (فإذا أصاب ثوبها شيء من دم حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم كثيراً، وإن كان يسيراً فعنه في ذلك روايتان:

إحداهما: أنه عفو كسائر الدماء.

والأخرى: أنه بخلاف سائر الدماء، يغسل قليله وكثيره؛ كالمني، والغائط، والبول).

لما في «مسلم»: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله، إن إحدانا يصيب ثوبها دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: «تحته، ثم تقرضه، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه».

قال عياض: تقرصه مثقَّل ومخفَّفٌ؛ روي بهما، وهو تقطيعه بأطراف الأصابع مع الماء، فيتحلل بذلك الماء، ويخرج من الثوب (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 322 (SanadKitab #30159, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.