Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

* ت: قال الهروي: قرصته بالماء: قطعته، وحتُّ الشيء: [قشره] (¬١). وحكه (¬٢).

والمراد بالنضح هاهنا: الغسل؛ وهو من كلام العرب (¬٣).

وفي رواية المقداد في المذي: «وانضح فرجك» (¬٤)، وفي الرواية الأخرى: «واغسل ذكرك» (¬٥).

وفي «أبي داود» (¬٦): «فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، [وتصلي فيه]» (¬٧).

فالدم سومح في يسيره لقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، على أن غير المسفوح طاهر حلال للضرورة التي تلحق الناس في ذلك، لأن اللحم لا يخلو عنه، وقد قالت عائشة ﵂: لولا قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] لتتبع الناس ما في العروق، ولقد كنا نطبخ البرمة تعلوها الصفرة (¬٨).

وهو الفرق بين يسير النجاسة ويسير الدم؛ لأن يسير النجاسة لا يجوز أكله.

ولأنَّ الإنسان لا يخلو جسده غالباً من بثرة، أو دم برغوث (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 323 (SanadKitab #30159, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.