Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

فقيل: دم الحيض هل يلاحظ فيه أنه دم، أو أنه خارج من مخرج الأحداث فتعلّق بها، ولأن يسيره لا تدعو الضرورة لملابسته بخلاف سائر الدماء؟

واختلف في حد اليسير الذي يعفى عنه:

قدر الدرهم لا تعاد منه الصلاة إذا رآه بعدها، ولكن الفاحش (¬١).

قال ابن عبد الحكم: الدرهم قدر فم المخرج، لأنه عفي عنه في الاستجمار (¬٢).

وفي «العتبية» عن مالك إنكار التحديد بالدرهم وقال: لا أجيبكم إلى هذا الضلال، والدراهم تختلف، ولكن إذا كثر وتفاحش (¬٣).

قال سند: [وهذا] (¬٤) أحسن؛ لأن التقدير لا بد فيه من التوقيف، فيرجع إلى العرف.

وعن مالك في «الواضحة»: الدرهم [كثير] (¬٥)، والخنصر قليل (¬٦).

قال سند: وظاهر المذهب العفو عن يسير دم الحيض في حق الحائض، وفي [حق] (¬٧) غيرها.

قال التونسي: كما يعفى عن يسير الدم يصيبه من جسد غيره.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 324 (SanadKitab #30159, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.