Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 325

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

قال اللخمي: الخلاف في يسير الدم إذا كان في ثوب شخص فلبسه غيره (¬١).

قال سند: ما أراه إلا نظراً [منه] (¬٢) لا نقلاً.

واختلف في يسير القيح والصَّديد، كما اختلف في دم الحيض نظراً لأصله؛ وهو دم أو هو أقبح، ولا تدعو إليه عموم البلوى.

***

* ص: (وإذا أصاب ثوبها شيء من دم حيضتها ولم تعلم جهته؛ غسلت الثوب كله).

لأنها لا تتيقن طهارته إلا بذلك، كما [تمسك] (¬٣) جزءاً من الليل في الصوم، ويصلي خمساً إذا نسي صلاة وجهل عينها.

(فإن عرفت جهته غسلت الجهة وحدها).

* ت: لم يخالف [فيه] (¬٤) إلا بعض الخوارج؛ فقال: يغسل الثوب كله.

لنا: ما في «مسلم»: قالت عائشة ﵂: إن رسول الله ﷺ كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه (¬٥)، فقولها: فيه، يدل على عدم غسلها كله.

وفيه أيضاً: عنها ﵂[أنها] (¬٦) نزل بها رجل، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 325 (SanadKitab #30159, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.