Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله (¬١).

وقال عمر ﵁: اغسل ما رأيت، وانضح ما لم تر (¬٢).

ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعاً.

ولكن المطلوب إزالة عين النجاسة، فإذا زالت بقية الثوب طاهرة؛ فلا فائدة في غسل غيره.

***

* ص: (إن شكت هل أصابها شيء من دمها أم لا؟ فإن كان الثوب مصبوغاً يخفي الدم فيه؛ نضحته، وإن لم يكن مصبوعًا فلا شيء عليها).

أصل النضح حديث عائشة ﵂ المتقدم: وإن لم تر نضحت حوله (¬٣).

وفي «الترمذي» (¬٤): قال ﵇ في بول الغلام الرضيع: «ينضح، ويغسل بول الجارية». وقال: حديث صحيح (¬٥).

وقال عمر ﵂: اغسل ما رأيت، وانضح ما لم تر (¬٦).

قال مالك: والنضح من أمر الناس، وهو طهور لما شك فيه (¬٧).

*ت: وليس الشك في البدن كالشك في الثوب، وإن كان الخلاف فيهما،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 326 (SanadKitab #30159, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.