إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله (¬١).
وقال عمر ﵁: اغسل ما رأيت، وانضح ما لم تر (¬٢).
ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعاً.
ولكن المطلوب إزالة عين النجاسة، فإذا زالت بقية الثوب طاهرة؛ فلا فائدة في غسل غيره.
***
* ص: (إن شكت هل أصابها شيء من دمها أم لا؟ فإن كان الثوب مصبوغاً يخفي الدم فيه؛ نضحته، وإن لم يكن مصبوعًا فلا شيء عليها).
أصل النضح حديث عائشة ﵂ المتقدم: وإن لم تر نضحت حوله (¬٣).
وفي «الترمذي» (¬٤): قال ﵇ في بول الغلام الرضيع: «ينضح، ويغسل بول الجارية». وقال: حديث صحيح (¬٥).
وقال عمر ﵂: اغسل ما رأيت، وانضح ما لم تر (¬٦).
قال مالك: والنضح من أمر الناس، وهو طهور لما شك فيه (¬٧).
*ت: وليس الشك في البدن كالشك في الثوب، وإن كان الخلاف فيهما،