Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 362

  1. كتاب الديات

قيل: وما قيمته على هذه [الحالة] (¬١)؟

فإن قيل: أربعون؛ كان على الجاني ثلاثة أرباع الدِّية.

ص: (في الأنف الدية، وفي الشم الدية، وفي ذهابهما معا بضربة واحدة دية واحدة، قاله ابن القاسم).

والقياس عندي أن يكون فيهما ديتان (¬٢).

ت: في النسائي: قال رسول الله ﷺ: «في الأنف إذا أُوعِب جدعُه الدية» (¬٣).

ولأنه عضو فيه منفعة كاملة، كالبصر.

قال مالك: وكذلك إذا قُطِع من المارن، وهو ما لَانَ منه دون العظم (¬٤).

وروي عن النبي ﷺ: «في الأنف يُقطع من المارن الدية».

وذهاب الشم وحده كذهاب البصر من العين، وبقاء اليد شلاء فإذا ذهبا معا اندرج الشم في العضو، كما يندرج البصر في قلع الحدقة، وكذلك اللسان والذكر.

ولاحظ ابن الجلاب أنَّ كلَّ واحدٍ منهما ينفرد بالدية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 362 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.