Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 365

  1. كتاب الديات

بخلاف إذا قُطِعَا معا لم تنقص منفعة واحد منهما قبل الجناية.

وقاس عبد الملك على ما إذا قَطَعَ الثاني بعد اندمال الأول (¬١).

وقال ابن حبيب: في الذَّكَر الدية، تقدَّم أو تأخر (¬٢)؛ لبقاء الاستمتاع مع التأخر، وفي الأنثيين إذا تقدَّما الدية؛ لإبطال النسل، وإن تأخر الحكومة؛ لبطلان النسل بذهاب الذكر (¬٣).

ص: (في ثديي الرجل حكومة).

لأنهما جمال بغير منفعة، بخلاف ثديي المرأة.

وفي عين الأعور الدية.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: نصف الدية.

لنا: أنه مروي عن عمر، وعثمان، وعليّ، وابن عمر ﵃ (¬٤)، ولا مخالف لهم.

قال ابن شهاب: وبذلك مضت السنة (¬٥).

ولأنه يُبصر بالواحدة ما يُبصر بهما؛ لأن ضوء الأولى ينتقل للثانية، فهو مُتلِفٌ لمنفعة جميع البصر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 365 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.