Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 366

  1. كتاب الديات

ص: (في المأمومة ثُلُثُ الدية، وفي الجائفة ثُلُثُ الدية، وفي المُنقلة عُشر ونصف عشر الدية، وفي الموضحة نصفُ عُشر الدية، وفي السن خمس من الإبل، ومقدم الفم [ومؤخره بمنزلة واحدة]) (¬١).

ت: قال رسول الله ﷺ: «في المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل» (¬٢)، خرجه النسائي.

وهو مجمع عليه.

ولأنَّ غالب هذه الشجاج تبرأُ بغير شَينٍ، فلو وقف الأرش على النقص ذهبت بغير شيء.

وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «الأسنان سواء، الثنِيَّةُ والضّرس سواء» (¬٣).

وقياسًا على الأصابع مع اختلاف المنفعة.

فالأضراس عشرون: أربع ضواحك، واثنا عشر رحا، وأربعة نواجذ (¬٤).

وقال ابن مزين: الأضراس عشرون، والأسنان اثنا عشر: أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 366 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.