ص: (في المأمومة ثُلُثُ الدية، وفي الجائفة ثُلُثُ الدية، وفي المُنقلة عُشر ونصف عشر الدية، وفي الموضحة نصفُ عُشر الدية، وفي السن خمس من الإبل، ومقدم الفم [ومؤخره بمنزلة واحدة]) (¬١).
ت: قال رسول الله ﷺ: «في المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل» (¬٢)، خرجه النسائي.
وهو مجمع عليه.
ولأنَّ غالب هذه الشجاج تبرأُ بغير شَينٍ، فلو وقف الأرش على النقص ذهبت بغير شيء.
وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «الأسنان سواء، الثنِيَّةُ والضّرس سواء» (¬٣).
وقياسًا على الأصابع مع اختلاف المنفعة.
فالأضراس عشرون: أربع ضواحك، واثنا عشر رحا، وأربعة نواجذ (¬٤).
وقال ابن مزين: الأضراس عشرون، والأسنان اثنا عشر: أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب (¬٥).