Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 371

  1. كتاب الديات

واختاره اللخمي (¬١).

ص: (في قطع الحشفة الدية).

ت: قال رسول الله ﷺ: «في الذَّكَر الدية إذا انقطعت الحشفة» (¬٢).

ولأن مقصود اللذة متعلّق بها، وفي قطع بقيَّة الذَّكَر بعد ذلك الاجتهاد؛ لأنه ليس فيه إلا الجمال، كاليد الشلاء.

وينتظر بمقطوع الحَشَفَةِ البُرءُ في العمد والخطأ؛ [لاحتمال أن تذهب أنثييه وغيرهما] (¬٣).

قال مالك: لا يُقاد في جراح العمد، ولا يُعقل في العمد إلا بعد البرء (¬٤).

فإن أراد تعجيل الدية - إذ لا بُدَّ له منها عاش أو مات - لم يكن له ذلك (¬٥).

فإن قطع بعض الحشفة فبحسابه، ويُقاس من الحشفة لا من أصل الذَّكَر (¬٦).

قال مالك: وكذلك قطع بعض المارن إنما يقاس من المارن لا من أصل الأنف (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 371 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.