Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 370

  1. كتاب الديات

وإذا قُطع من اللسان ما يمنع الكلام ففيه الدية.

لقوله ﵇: «في اللسان الدية إذا منع الكلام» (¬١).

وهو مُجمَعٌ عليه (¬٢).

فإن ذهب مع ذلك الصوت والذوق لم يزد شيئًا، فإن لم يمنع من الكلام شيئًا؛ ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شان (¬٣).

قال مالك: إن ذهب بعضُ الكلام فبقدرِهِ من الدية (¬٤).

قال ابن القاسم: ليس ذلك على عدد الحروف؛ لتقاربها في النطق، بل ما يظهر في الاجتهاد (¬٥)، وبعض الحروف لا تحتاج اللسان، كالجيم والحاء والميم والهاء، فمراعاة الكلام أحسن.

فإن شكَوا فقال أحدهم: الثلثُ، وقال الآخر: الربعُ؛ أُعطي الثلثُ، والظالم أحق أن يُحمل عليه (¬٦).

وقال أصبغ: توزّعُ الدية على عدد الحروف (¬٧).

والحرفُ الثقيلُ والخفيفُ سواء (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 370 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.