Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 369

  1. كتاب الديات

وكذلك إن كان في يده أصبعان وقُطعت يده، ففيها بحساب ذلك من الأصابع (¬١).

فإن كانت له ستة أصابع والسادسة قويَّة؛ ففيها عشر من الإبل، ولا قصاص فيها في العمد؛ إذ لا نظير لها، قاله ابن القاسم (¬٢).

ولو قطعت يده كلها خطاً كان فيها ستون من الإبل، فإن كانت الزائدة ضعيفةً فقطعت اليد لم يُزَد في ديتها، أو الأصبع وحدها ففيها حكومة، وإن قطعت اليد بعد ذلك فَدِيةٌ كاملة (¬٣).

وقال سحنون: فيمن له ستة أصابع فقُطِعت يده: له [خمسمائة دينار] (¬٤) (¬٥)، ولم يفرق بين القوية والضعيفة (¬٦).

وقال: إن قطعت عمدًا اقتص من الجاني، ويأخذ دية السادسة إن كانت قوية (¬٧).

ص: (في شلل اليدين والرجلين مثل ما في قطعهما).

ت: لأنه أذهب منفعتهما.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 369 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.