ص: (في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل).
ت: في الترمذي: قال رسول الله ﷺ: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشر من الإبل لكل أصبع» (¬١).
وخرجه البخاري، وقال فيه: «هذه وهذه سواء»؛ يعني: الخنصر والإبهام (¬٢).
قال مالك: في كلُّ أُنمُلَةٍ في اليد ثلاثة أبعرة وثلث بعير (¬٣).
وفي «المدونة»: في كلُّ مفصل من الإبهام نصف العقل (¬٤).
وعنه: أنَّ في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلِّ أُنمُلَةٍ ثُلث دية الأصبع (¬٥).
قال: وإليه رجع مالك (¬٦)، قياساً على سائر الأصابع.
قال اللخمي: لا خلاف أنَّ إبهام الرّجل أُنمُلتان، وخِلقَتُه خلافُ خِلقة إبهام اليد، فإنَّ بعضَه بائن وبعضه غير [بائن] (¬٧)، لكنه يتحرك وينتفع به (¬٨).
ومَن خُلق بأربعة أصابع فله دية الأربعة، سواء قطعت [الأصابع] (¬٩) أو جميع اليد (¬١٠).