Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 368

  1. كتاب الديات

ص: (في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل).

ت: في الترمذي: قال رسول الله ﷺ: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشر من الإبل لكل أصبع» (¬١).

وخرجه البخاري، وقال فيه: «هذه وهذه سواء»؛ يعني: الخنصر والإبهام (¬٢).

قال مالك: في كلُّ أُنمُلَةٍ في اليد ثلاثة أبعرة وثلث بعير (¬٣).

وفي «المدونة»: في كلُّ مفصل من الإبهام نصف العقل (¬٤).

وعنه: أنَّ في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلِّ أُنمُلَةٍ ثُلث دية الأصبع (¬٥).

قال: وإليه رجع مالك (¬٦)، قياساً على سائر الأصابع.

قال اللخمي: لا خلاف أنَّ إبهام الرّجل أُنمُلتان، وخِلقَتُه خلافُ خِلقة إبهام اليد، فإنَّ بعضَه بائن وبعضه غير [بائن] (¬٧)، لكنه يتحرك وينتفع به (¬٨).

ومَن خُلق بأربعة أصابع فله دية الأربعة، سواء قطعت [الأصابع] (¬٩) أو جميع اليد (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 368 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.