Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 375

  1. كتاب الديات

قال مالك: لا تكون المُنَقَّلة والمأمومةُ والمُوضِحَةُ إلا في الرأس والوجه، وفي غير ذلك من الجسد الاجتهاد (¬١)؛ لأنَّ الخوف في الرأس والوجه أشدُّ فغُلّظ فيهما؛ لأن فيهما الحواس الخمس، ومتى انكشفت تلك الجلدة عن الدماغ مات صاحبها. وتسمى الأمة.

والجائفة: ما وصل للجوف، ولو مدخل إبرة، ولا تكون إلا في الظهر أو البطن، قاله ابن رشد (¬٢).

ص: (اللحي الأسفل حكمه حكم سائر الجسد، لا حكم الرأس والوجه). لأنهما عظمان منفردان عن الرأس، والخوفُ فيهما ليس كالخوف في اللحي الأعلى.

ودية المرأة نصف دية الرجل، ويستويان فيما دون الثلث من الدية، كالمواضح والمنقلات والسن والأصابع، ويختلفان في المأمومات والجوائف وما فوقهما.

ت: قال رسول الله ﷺ: «دية المرأة نصف دية الرجل» (¬٣).

ولم يختلف في ذلك.

وفي النسائي: قال رسول الله ﷺ: (عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها) (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 375 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.