ولأن ما دون الثلث تساوي الأنثى الذكر، أصله: دية الجنين.
وإنما اعتبر الثلث؛ لأنه في الشرع حد بين القليل والكثير، قال رسول الله ﷺ: «الثلث والثلث كثير» (¬١).
وقاله جماعة من الصحابة ﵃، والفقهاء السبعة (¬٢).
فللمرأة في ثلاثة أصابع ونصفِ أُنمُلَةٍ أحد وثلاثون بعيرا وثلثا بعير، كعقل الرجل، فإن قطع لها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت لعقلها: ستَّةَ عشرَ بعيرًا وثُلُثَا بعير.
ص: (دية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمئة درهم، وديات نسائهم نصف ديات رجالهم).
ت: في الترمذي: قال رسول الله ﷺ: «عقل الكافر نصف عقل المسلم» (¬٣).
ولأن نقص الكفر أشدُّ من نقص الأنوثة؛ لأنه يمنع القصاص، والأنوثة لا تمنعه.
وقال رسول الله ﷺ: «دية المجوسي ثمانمائة درهم» (¬٤).
وقضى به عمر بن الخطاب ﵁، وكان يكتب به إلى عماله، ولم ينكر عليه أحد.