Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 376

  1. كتاب الديات

ولأن ما دون الثلث تساوي الأنثى الذكر، أصله: دية الجنين.

وإنما اعتبر الثلث؛ لأنه في الشرع حد بين القليل والكثير، قال رسول الله ﷺ: «الثلث والثلث كثير» (¬١).

وقاله جماعة من الصحابة ﵃، والفقهاء السبعة (¬٢).

فللمرأة في ثلاثة أصابع ونصفِ أُنمُلَةٍ أحد وثلاثون بعيرا وثلثا بعير، كعقل الرجل، فإن قطع لها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت لعقلها: ستَّةَ عشرَ بعيرًا وثُلُثَا بعير.

ص: (دية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمئة درهم، وديات نسائهم نصف ديات رجالهم).

ت: في الترمذي: قال رسول الله ﷺ: «عقل الكافر نصف عقل المسلم» (¬٣).

ولأن نقص الكفر أشدُّ من نقص الأنوثة؛ لأنه يمنع القصاص، والأنوثة لا تمنعه.

وقال رسول الله ﷺ: «دية المجوسي ثمانمائة درهم» (¬٤).

وقضى به عمر بن الخطاب ﵁، وكان يكتب به إلى عماله، ولم ينكر عليه أحد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 376 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.