Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 381

  1. كتاب الديات

وعن مالك في «العتبيَّة»: لا يُقتَصُّ من العبد، ويُقتص من الكافر.

والفرق: أنَّ العبد يُسلَّم في الجناية، والكافر لا يُسلَّم.

ولأنه تسليط للكافر على المسلم (¬١).

ص: (لا قَودَ على صبي ولا مجنون).

ت وقضى عمر بن الخطاب والصديق ﵄ في الصبي بعدم القود (¬٢).

ولأن القصاص عقوبة، وهما غير عاصيين.

قال ابن القاسم في «الموازية»: إذا أفسد المرضع شيئًا، أو طرحه في بئر؛ لا شيء عليه (¬٣).

وفي «النوادر»: لا قَودَ عليه (¬٤)، ولا عقل على الصبي الذي يحبوا، كالبهيمة.

وفي «الموازية»: ما أفسده من المال ففي ماله إن كان ابن سنة فصاعدا، وأما ابن ستة أشهر ونحوها فلا شيء عليه (¬٥).

ولا قصاص على المجنون المطبق.

قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: إذا أفسد شيئًا فهو هدر لا شيء فيه (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 381 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.