Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 382

  1. كتاب الديات

وقال أشهب: يُتَّبع به في ماله، كجراحه وما جنى حالة إفاقته، كالصحيح، وإذا وقع القود عليه فجُنَّ أُخر حتى يفيق.

ص: (إذا قتل السكران قُتِل).

ت روى مالك: أن مروان كتب إلى معاوية: إنه أُتِي بسكران قد قتل، فكتب إليه معاوية: أن اقتله به.

ولأن المعاصي لا تكون أسبابًا للرخص، فلذلك يلزمه الطلاق وحد الزنا والقذف.

قال الباجي ولأنه يبقى معه من التمييز ما يوجب القصاص عليه وسائر الحقوق.

ولو بلغ حد الإغماء الذي لا يصح معه قصد لكان كالمغمى عليه والنائم (¬١).

قال الأبهري: لأنَّ السكران مأخوذ بفعله، عاص بما أدخله على نفسه، والقلم غير مرتفع عنه.

ص: (القصاص بين الأقارب كهو بين الأجانب).

لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وهو متفق عليه.

ويُقتل الوالدان بولدهما إذا ذبحاه أو شقا جوفه أو فعلا به فعلا تنتفي التهمة معه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 382 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.