Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 383

  1. كتاب الديات

لعموم الأدلة، وقياسًا على سائر الحقوق التي استوت فيها الأقارب والأجانب.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُقتلان به.

ويُقتل الرجل بامرأته إذا تعمد قتلها.

ت: لما تقدَّم في الأبوين، غير أنَّ الزوج له [تأديبها] (¬١) بسوط أو حبل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، فإذا أصاب بذلك عينا أو غيرها فعليه العقل دون القود؛ لأنه لا قصاص في الفعل المباح.

قال ابن شهاب: وهي السنة، وإن تعمد ذلك فعليه القود، وهو مصدق في جنايتها عليه، ومخالفتها له.

ص: (لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا كسر فخذ، وقد اختلف في كسر غير الفخذ من الأعضاء، وفي وجوب القَوَدِ فِي المُنَقَّلَة).

قال رسول الله ﷺ: «لا قَودَ في مأمومة ولا في جائفة ولا مُنقلة» (¬٢).

قال مالك: وهو الأمر المجمع عليه عندنا.

ولأن الخطر يكثرُ ويَعظُم في هذه، ويؤدي إلى قتل النفس، والقصاص إنما يكون بمثل الجناية.

ووجه الرواية الأخرى في المنقلة: أنها أخف من المأمومة؛ لأنها رض العظم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 383 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.