وروى مالك: أنَّ ابنَ الزُّبَير أقاد منها (¬١).
والخلاف في الكسور كلّها يرجع إلى تحقيق المماثلة، هل تتحقق أم لا؟
وليس هو في الحقيقة اختلاف قول، قاله الأبهري.
قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في كسر اليد والرجل: القصاص (¬٢).
ص: (إذا قبلت الدية في العمد ورثت على الفرائض).
لأنها ثمن الروح، فهي مالُ المقتول (¬٣).
ت: ويُقضَى منها دينه، ويُكفن منها إن لم يكن له مال.
وروي عن رسول الله ﷺ: أنه قضى أنَّ العقل موروث بين ورثة القتيل (¬٤).
وكذلك دية الخطأ، وكتب رسول الله ﷺ إلى الضحاك بن سفيان: «أن ورث امرأةَ أَشْيَم الضَّبَابِي من دية زوجها» (¬٥)، وكان قتله خطاً.
ص: (لا يرث قاتل العمد، ولا يحجب، ويرث قاتل الخطأ من المال دون الدية، ويحجب في المال دون الدية).