Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 384

  1. كتاب الديات

وروى مالك: أنَّ ابنَ الزُّبَير أقاد منها (¬١).

والخلاف في الكسور كلّها يرجع إلى تحقيق المماثلة، هل تتحقق أم لا؟

وليس هو في الحقيقة اختلاف قول، قاله الأبهري.

قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في كسر اليد والرجل: القصاص (¬٢).

ص: (إذا قبلت الدية في العمد ورثت على الفرائض).

لأنها ثمن الروح، فهي مالُ المقتول (¬٣).

ت: ويُقضَى منها دينه، ويُكفن منها إن لم يكن له مال.

وروي عن رسول الله ﷺ: أنه قضى أنَّ العقل موروث بين ورثة القتيل (¬٤).

وكذلك دية الخطأ، وكتب رسول الله ﷺ إلى الضحاك بن سفيان: «أن ورث امرأةَ أَشْيَم الضَّبَابِي من دية زوجها» (¬٥)، وكان قتله خطاً.

ص: (لا يرث قاتل العمد، ولا يحجب، ويرث قاتل الخطأ من المال دون الدية، ويحجب في المال دون الدية).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 384 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.