Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 394

  1. كتاب الحدود

بمعنى القضاء.

وقيل: الرجم في الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥].

والعسيف: الأجير، جمعه عسفاء، كأجير وأجراء.

ص: (وشروط الحصانة: أن يكون حُرًّا، مسلما، بالغا، عاقلا، وقد تزوج تزويجاً صحيحاً، ووطئ وطئًا مباحًا).

ت: فالحرية؛ لأنَّ العبد حده نصف حدّ الحر، والرجم [لا يتبعض] (¬١)، ولنقصان حرمته، فخفت مؤاخذته.

والإسلام - خلافًا للشافعي -؛ لأن نقص الكفر أشدُّ من نقص الرق؛ لأنه أصله.

والبلوغ والعقل؛ لقوله ﵇: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ» (¬٢).

والعقد بالنكاح الصحيح؛ للإجماع على ذلك.

والوطء فيه؛ لأنَّ العفاف لا يحصل بمجرد العقد، والإجماع عليه.

قال مالك: إن وطئها حائضا أو صائمة أو معتكفةً لم يكن محصنًا (¬٣)؛ لأنَّ من شرطه الإباحة، كالعقد الحرام لا يُحصن.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 394 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.