Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب الحدود

وقال غيره: يُحصن؛ لأنه يُعِفُّ.

ص: (الوطء فيما دون الفرج لا يوجب الحد).

لأنَّ رسول الله ﷺ استفسر ماعزا حتى أخبره عن الفعل باسمه الخاص به.

وفي بعض الأحاديث قال له ﷺ: «أدخَلَ ذلك منك في ذلك منها، كما يغيب المِروَدُ في المُكحلة؟»، قال: نعم، فأمر به فرجم (¬١).

ص: (وإذا التقى الختانان فقد وجب الحد، أنزلا أم لا).

ت: لأنَّ رسول الله ﷺ لم يسأل ماعزا عن الإنزال، ولأن جميع الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بالتقاء الختانين، فكذلك الحد.

فإن زنا بها في دُبُرِها فعليه الحد (¬٢).

قال عبد الملك: يُرجَم المحصن منهما، ويُجلَد مَنْ لم يُحصَن ويُغرب الرجل إن جُلِد، قياساً على القُبل.

وقال ابن القصّار: ذلك لُواطٌ، يُرجمان أحصنا أم لا؛ لأنه وطء محرم، كالرجلين.

ص: (الأمة تحصن الحرَّ إذا كانت زوجةً له، ولا يُحصنها، والكتابية تُحصن المسلم، ولا يُحصنُها، والمجنونة تحصن العاقل، ولا يُحصنها، والصبية

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 395 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.