Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 396

  1. كتاب الحدود

التي لم تبلغ ويوطأ مثلها تُحصِنُ البالغ، ولا يُحصِنُها).

ت: قال أبو حنيفة: لا بد من اعتبار الطرفين.

لنا: أنه وطئ وطئًا مباحًا في زوجة، فيكون محصنًا، كالكاملين.

وروى ابن وهب: أنَّ عبد الملك بن مروان سأل عبد الله بن عتبة بن مسعود: هل تُحصِنُ الأمةُ الحُرَّ؟ فقال: نعم، فقال له عبد الملك: عمن ترويه؟ فقال: أدركتُ أصحاب رسول الله ﷺ يقولون ذلك.

ولا يُحصنها؛ لأنَّ العقوبة تَعظُمُ بعِظَم الحُرمة، وتَنقُصُ بنقصها؛ لقوله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، إلى قوله (¬١) تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠].

وحرمتها حقيرة؛ لِرِقَها، وكذلك الكتابيَّة والصبيَّة؛ لنقصانهما في الحرمة أو عن التكليف، ووطؤهما يُعِفُّ فأُحصن هو بهما.

ص: (النكاح الفاسد لا يُحصن).

ت: إلا أن يكون مما يُفسخ قبل البناء ويثبتُ بعده؛ لأنه يُقر بأول الملاقاة.

ص: (النكاح في الشرك لا يُحصن حتى يُوطَأ فيه بعد الإسلام).

لأن أنكحتهم فاسدة، وإنما تتقرر بالإسلام.

والوطء في الحيض والصيام والاعتكاف والإحرام لا يُحصن.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 396 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.