Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 406

  1. كتاب الحدود

قال مالك: يُحَدُّ إذا أنبت (¬١)، فجعل الإنبات مقام البلوغ.

واستحب ابن القاسم أن لا يُحَدَّ وإن أنبت، حتى يحتلم (¬٢).

ص: (لا حَدَّ على من زنا بجارية ولده (¬٣)، بخلاف جارية الأب).

ت: لقوله ﵇: «أنت ومالك لأبيك» (¬٤)، فله في مال ابنه شُبهة الإنفاق، بخلاف الولد ليس له في مال الأب شُبهة.

وتقوم على الأب، حملت أم لا، فإن لم يكن له مال بيعت عليه بعد الاستبراء في القيمة إن لم تحمل، فإن كان فيها فضل فهو للأب، أو نقص فهو على الأب وأتبع به.

وإنما قومت حتى يثبت له الملك؛ لئلا يصير الوطء لا في ملك ولا في نكاح.

ولأنه حرمها على الابن، فكأنه أفاتها.

وعن أشهب وابن وهب: لا يُحَدُّ الابن بجارية الأب (¬٥)؛ لأن له في مال أبيه النفقة عند الحاجة على قول بعض العلماء.

والفرق عند مالك وابن القاسم: أنَّ الأب لا يجوز له أن (¬٦) يتزوج أمة ابنه؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 406 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.