Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 407

  1. كتاب الحدود

لأجل شبهة الملك (¬١)، والولد يتزوج أمة والده؛ لأنه لا شُبهة له، ومَن له زواجها حُدَّ بالزنا بها، كالأجنبية.

قال ابن القاسم:: لا يُحَدُّ بأمة ابن ابنه (¬٢)؛ لأنه لا يُقاد منه في ولد ولده، وتغلظ عليه الدية.

وقال أشهب: يُحَدُّ (¬٣)؛ لأنه لا نفقة له عليه، وإنما قال ﵇: «أنت ومالك لأبيك» (¬٤) في الابن دينه (¬٥).

ص: (يُحَدُّ بجارية [امرأته]) (¬٦).

لانتفاء الشبهة.

ت والولد لسيدة الأمة؛ لأنها مملوكة لها، ولا يلحق به.

وفي «الموطأ»: أنَّ رجلًا أصاب جارية امرأته، فذكرت امرأته ذلك لعمر بن الخطاب ﵁، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي، فقال له عمر: لَتَأْتِيَنِّي بالبينة وإلا رجمتك بالحجارة، فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.

فإن أحلتها له فهذه شبهة تدرأ الحد.

قال ابن القاسم: كان جاهلاً أو عالمًا، وتُقوَّم عليه، حملت أم لا، وتُباع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 407 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.