لأجل شبهة الملك (¬١)، والولد يتزوج أمة والده؛ لأنه لا شُبهة له، ومَن له زواجها حُدَّ بالزنا بها، كالأجنبية.
قال ابن القاسم:: لا يُحَدُّ بأمة ابن ابنه (¬٢)؛ لأنه لا يُقاد منه في ولد ولده، وتغلظ عليه الدية.
وقال أشهب: يُحَدُّ (¬٣)؛ لأنه لا نفقة له عليه، وإنما قال ﵇: «أنت ومالك لأبيك» (¬٤) في الابن دينه (¬٥).
ص: (يُحَدُّ بجارية [امرأته]) (¬٦).
لانتفاء الشبهة.
ت والولد لسيدة الأمة؛ لأنها مملوكة لها، ولا يلحق به.
وفي «الموطأ»: أنَّ رجلًا أصاب جارية امرأته، فذكرت امرأته ذلك لعمر بن الخطاب ﵁، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي، فقال له عمر: لَتَأْتِيَنِّي بالبينة وإلا رجمتك بالحجارة، فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.
فإن أحلتها له فهذه شبهة تدرأ الحد.
قال ابن القاسم: كان جاهلاً أو عالمًا، وتُقوَّم عليه، حملت أم لا، وتُباع