Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 412

  1. كتاب الحدود

فإن طاوعته:

قال مالك: لا حَدَّ عليه، ويُرَدُّ إلى أهل دينه، ويعاقب العقوبة الموجعة (¬١).

قال أشهب: يتجاوز بذلك الحد (¬٢).

وقال ربيعة: يُقتل، ورآه ناقضا للعهد (¬٣).

قال مالك: وتُحَدُّ المرأة، وأما في الأمة فهو جان على مال، ولا يُقتل بالجناية على الأموال.

قال ابن حبيب: إذا غصَبَ حرَّةً مسلمةً قُتِل، والولد على دين أمه، ولو أسلم لم يُقتل؛ لأنه إنما يُقتل لنقض العهد لا للزنا، ولا يلحق به الولد، وعليه الصداق، وقاله أصبغ.

ص: (لا يحكم الإمام بعلمه في حد ولا غيره).

لأنَّ رسول الله ﷺ لم يحكم بعلمه في المنافقين؛ صونًا لعرضه، وكذلك القضاة.

وقال الصديق ﵁: لو رأيتُ أحدًا على حدّ من حدود الله تعالى ما أخذته به، ولا دعوتُ له أحدا، حتى يكون معي غيري.

(وفي حد السيد عبده وأمته بعلمه في الزنا روايتان:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 412 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.